آلة الصّيد: ما يصاد به حيوان، كالكلب والصّقر ونحوهما إذا كان معلما، بحيث إذا أرسل أطاع، وإذا زجر انزجر.
آلة الجهاد: ما يحصل به إرهاب العدوّ ونكايته من سلاح وغيره بما يناسب كل عصر.
«واضعه» آلة القصاص: ما يستوفي به القصاص:
- ففي النّفس يستوفي بالصّفة التي وقعت بها الجناية عند الجمهور، وبالسّيف فقط عند الحنفية.
- وفي غير النّفس يستوفي بآلة لا يخشى منها الزّيادة.
آلة الجلد في الحدود والتعازير: هي السّوط كما في إقامة حدّ الزّنا على البكر، وحدّ القذف، وحدّ شرب الخمر، على أنه يجوز في حد الشّرب الضّرب بالأيدي، أو النّعال، أو أطراف الثياب.
والجلد في التّعزير يكون بالسّوط، أو بما يقوم مقامه ممّا يراه ولىّ الأمر، ولكلّ شروط مذكورة في كتب الفقه.
آلة العمل: الأداة التي يحتاجها الصّنّاع وغيرهم في أعمالهم، سواء أكانت ممّا لا تستهلك عينه كالمنشار، والقدوم، أو مما تستهلك.
- وهي مذكورة في كتب الفقه في أبواب الزكاة، والإفلاس.
«بداية المجتهد ٤٦٢/ ١، وحاشية ابن عابدين ١٨٧/ ٥، وحاشية قليوبى وعميرة ٢٤٤/ ٤، والمطلع على أبواب المقنع ص ٣٦٠، وطلبة الطلبة ص ٢١٨، والموسوعة الفقهية ١٠٦/ ١».
[الآمة]
بالتخفيف: الحضب، والعيب، وما يتعلّق بسرّة الصّبي حين يولد، أو ما لفّ فيه من خرقة، أو ما خرج معه.