قال الشافعي: وكراء الدواب جائز للحامل والزوامل، والحمولة والحمول: الأحمال، واحدها: حمل، يقال أيضا للهوادج:
حمول كان فيها نساء أو لم يكن.
وأما الحمولة - بفتح الحاء -: وهي الإبل العظام الجسام التي يحمل عليها.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٦٧».
الحِمَى:
في اللغة: المنع والدفع.
وفي الشرع: أن يحمى الإمام مكانا خاصّا من الموات لحاجة غيره كرعى نعم جزية وصدقة وحاجة ضعفاء المسلمين.
قال الباجى: هو أن يحمى موضعا لا يقع به التضييق على الناس للحاجة العامة لذلك، لماشية الصدقة، والخيل التي يحمل عليها.
والحمّى: حرارة غريبة ضارة بالأفعال تنبعث من القلب إلى الأعضاء، سمّيت به لما فيها من الحرارة أو لما يعرض من الحميم: أى العرق أو لكونها من أمارات الحمام لحديث:
«الحمّى رائد الموت»[النهاية ٢٧٥/ ٢].
«التوقيف ص ٢٩٧، وشرح حدود ابن عرفة ص ٥٣٨، والموسوعة الفقهية ١٠٨/ ٣».
[الحميل]
قال الباجى: من لا حجر عليه.
- وحميل السيل: هو ما يجيء به السيل من طين وغيره، «فعيل» بمعنى: «مفعول»، وقيل: هو خاص بما لم يصك قطره، ولبعضهم بالهمزة بدل اللام، وهو كالحمأة.
«فتح البارى م/ ١١٣، وشرح حدود ابن عرفة ص ٤٢٨».
[الحمية]
هي الأنفة والغيرة، ففي الأثر: «الرجل يقاتل حمية، ويقاتل شجاعة، فأي ذلك في سبيل اللّه؟ قال: من قاتل لتكون