للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والشّرط - بفتح الراء -: معناه العلامة، ويجمع على أشراط، والذي يعنى به الفقهاء هو الشّرط - بسكون الراء -: وهو إلزام الشيء والتزامه، فإن اشتراط الموكل على الوكيل شرطا فلا بد للوكيل أن يتقيد به، وكذلك سائر الشروط الصحيحة التي تكون بين المتعاقدين، فلا بد من التزامها وعدم الخروج عنها.

أما الاشتراط في الاصطلاح: فقد عرف الأصوليون الشرط به: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا يشتمل على شيء من المناسبة في ذاته، بل في غيره، والشرط بهذا المعنى يخالف المانع إذ يلزم من وجوده العدم، ويخالف السبب إذ يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم ويخالف جزء العلة لأنه يشمل شيئا من المناسبة لأن جزء المناسب مناسب.

والشرط عند الأصوليين قد يكون عقليّا أو شرعيّا أو عاديّا أو لغويّا باعتبار الرابط بين الشرط ومشروطة أنه كان سببه العقل أو الشرع أو العادة أو اللغة، وهناك أقسام أخرى للشرط يذكرها الأصوليون في كتبهم.

«الموسوعة الفقهية ٣٠٥/ ٤».

[الاشتراك]

يطلق الاشتراك في اللغة: على الالتباس. يقال: اشترك الأمر:

التبس، ويأتي الاشتراك بمعنى التشارك، ورجل مشترك إذا كان يحدث نفسه كالمهموم: أى أن رأيه مشترك ليس بواحد، ولفظ «مشترك» له أكثر من معنى.

ويطلق الاشتراك في عرف العلماء: كأهل العربية والأصول والميزان [المنطق] على معنيين:

<<  <  ج: ص:  >  >>