للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الحجاب]

الستر، لأنه يمنع المشاهدة، وإطلاق الحجاب على التعويذة مجاز شائع لما فيه من منع الضرر عن المريض في زعمهم.

«الإفصاح في فقه اللغة ٥٤٩/ ١».

الحجّ:

لغة: القصد للزيارة، قال الشاعر:

يحجون بيت الزبرقان المعصفرا

قال الخليل: هو كثرة القصد، وسمّيت الطريق محجة لكثرة التردد، وخص في تعارف الشرع بقصد بيت اللّه تعالى إقامة للنسك، ويقال: الحج - بفتح الحاء - والحجّ - بكسر الحاء - فالأول: مصدر، والثاني: اسم.

ويوم الحج الأكبر: يوم النّحر، ويوم عرفة.

وروى: «العمرة الحجّ الأصغر» [نصب الراية ١٤٨/ ٣].

وسمّى الحاج بذلك: لأنه يتكرر للبيت لطواف القدوم، والإفاضة، والوداع.

اصطلاحا:

قال الحنفية: قصد موضع مخصوص - وهو البيت - بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة.

وعرّفه المالكية: بأنه حضور جزء من عرفة ساعة من ليلة النحر، وطواف بالبيت سبعا، وسعى بين الصفا والمروة سبعا بإحرام، وأيضا: قصد البيت الحرام لأداء ما فرض عينا أو كفائيّا أو ما ندب. كذا في «أسهل المدارك».

وقال ابن عرفة: ويمكن رسمه: بأنه عبادة يلزمها الوقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة.

وعرّفه الشافعية: بأنه قصد الكعبة للنسك.

<<  <  ج: ص:  >  >>