للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي «الزاهر»: هي أن يشترى الرجل سلعة بثمن معلوم، ثمَّ يولى رجلا آخر تلك السلعة بالثمن الذي اشتراها به، ولا يجوز أن يوليه إياها بأكثر مما اشتراها به، وكذلك الإقالة لا تجوز بأقل مما اشتراها به أو بأكثر إلا أن التولية بيع.

وقال النووي: وهي أن يشترى شيئا ثمَّ يقول لغيره: «وليتك هذا العقد» فيصبح العقد في غير المسلّم فيه، وهو نوع من البيع، ويشترط القبول فيها على الفور كسائر البيوع وعلمه بالثمن وقدرته على التسليم والتقابض وسائر الشروط.

وهي نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح ولا نقصان.

وقال البعلى: وهي نقل جميع المبيع إلى المولى بمثل الثمن (المثلي) أو عين المتقوم (القيمي) بلفظ: «وليتك» أو ما يقوم مقامه.

«معجم مقاييس اللغة (ولي) ١١٠٤، والمصباح المنير (ولى) ص ٢٥٨، وتحرير التنبيه ص ٢١٤، وقليوبى وعميرة ٢١٩/ ٢، ٢٢٠، وشرح حدود ابن عرفة ص ٣٨١، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص ١٤٧، ٢٢٠، والمطلع ٢٣٨».

[التيامن]

لغة: مصدر «تيامن»: إذا أخذ ذات اليمين، ومثله: يأمن وتيمنت به، مثل: تبركت وزنا ومعنى.

والتيمن: الابتداء في الأفعال باليد اليمنى، والرجل اليمنى والجانب الأيمن.

فائدة:

قال في «الفتاوى الهندية»: وهو فضيلة على الصحيح، وليس في أعضاء الطهارة عضوان لا يستحب تقديم الأيمن منهما على الأيسر إلا الأذنان.

«معجم مقاييس اللغة (يمن) ١١١١، والمصباح المنير (يمن) ص ٢٦١، والفتاوى الهندية ٨/ ١».

<<  <  ج: ص:  >  >>