«تهذيب الأسماء واللغات ٩٥/ ٢، وابن عابدين ٦٤٧/ ٦، ودستور العلماء ٢١٥/ ١، والموسوعة الفقهية ٢٠٥/ ٧».
[الإيعاب]
قال المناوى:«الإيعاب» كالاستيعاب: أخذ الشيء كلّه.
«التوقيف ص ١٠٦».
[الإيفاء]
قال المناوى: هو الأخذ بالوفاء، والوفاء: إنجاز الموعود في أمر المعهود.
«التوقيف ص ١٠٦».
[الإيقاظ]
لغة مصدر «أيقظه»: إذا نبهه من نومه.
ولا يختلف معناه في الفقه عنه في اللغة.
«الموسوعة الفقهية ٢٢٠/ ٧».
[الإيقان بالشيء]
قال الجرجاني: هو العلم بحقيقة النظر والاستدلال، ولذلك لا يوصف اللّه باليقين.
«التعريفات ص ٣٤».
[الإيلاء]
لغة: عرّف: بأنه الحلف مطلقا سواء أكان على ترك قربان الزوجة أم على شيء آخر مأخوذ من آلى يولى إيلاء وألية: إذا حلف على فعل شيء أو تركه.
كان الرجل في الجاهلية إذا غضب من زوجته حلف ألاّ يطأها السنة والسنتين، أو لا يطأها أبدا ويمضى في يمينه من غير لوم أو حرج، وقد تقضى المرأة عمرها كالمعلقة، فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجة، ولا هي مطلقة تستطيع أن تتزوج برجل آخر فيغنيها اللّه من سعته.
فلما جاء الإسلام أنصف المرأة ووضع للإيلاء أحكاما خففت من إضراره، وحدد للمولى أربعة أشهر وألزمه إما بالرجوع إلى