- وعرّفها البهوتى من الحنابلة: بأنها إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد.
- وعرّفها بعض الفقهاء: بأنها رد زوج يصح طلاقه مطلقته بعد الدخول في بقية عدة طلاقه بلا عوض ولا استيفاء عدد إلى نكاحه أو رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها، أو رفع إيجاب الطلاق حرمة المتعة بالزوجة بانقضاء عدتها.
الرّجل في اللغة: خلاف المرأة، وهو الذكر من نوع الإنسان، وقيل: إنما يكون رجلا إذا احتلم وشب، وقيل: هو رجل ساعة تلده أمّه إلى ما بعد ذلك، وتصغيره: رجيل قياسا، ورويجل على غير قياس، ويجمع رجل على رجال، وجمع الجمع: رجالات، ويطلق الرجل أيضا على الراجل: أى الماشي، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً﴾.
[سورة البقرة، الآية ٢٣٩]
وأما في الاصطلاح: فهو كما ذكر الجرجاني في «التعريفات»:
الذكر من بنى آدم جاوز حدّ الصّغر بالبلوغ، وهذا في غير الميراث، وأما في الميراث فيطلق الرجل على الذكر من حين يولد، ومنه قوله تعالى: ﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ اَلْوالِدانِ وَاَلْأَقْرَبُونَ﴾. [سورة النساء، الآية ٧].