للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[بيع العربون]

- بفتحتين -: كحلزون، والعربون: وزان عصفور: لغة فيه، والعربان - بالضم -: لغة ثالثة: بوزان القربان، وأما الفتح فالإسكان فلحن لم تتكلم به العرب، وهو معرب، وفسر لغة بما عقد به البيع.

وفي الاصطلاح: أن يشترى السلعة ويدفع إلى البائع درهما أو أكثر، على أن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فهو للبائع.

قال ابن عرفة: فسره في «الموطأ»: بإعطاء المبتاع البائع أو المكري درهما أو دينارا على أنه إن تمَّ البيع فهو من الثمن وإلا بقي للبائع.

«المصباح المنير (عرب) ص ٤٠٠، ٤٠١ (علمية)، والموسوعة الفقهية ٩٣/ ٩».

[بيع الغرر]

«الغرر»: ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا.

قال الزرقانى في «شرح الموطأ»: الغرر: اسم جامع لبياعات كثيرة، كجهل ثمن ومثمن، وسمك في ماء، وطير في الهواء.

وعرّفه المازري: بأنه ما تردد بين السلامة والعطب.

وتعقبه ابن عرفة: بأنه غير جامع، لخروج الغرر الذي في فاسد بيع الجزاف، وبيعتين في بيعة، وعرّفه: بأنه ما شك في حصول أحد عوضيه المقصود به منه غالبا.

«التعريفات ص ١٦٠ (علمية)، والمصباح المنير (غرر) ص ٤٤٤ (علمية)، وشرح حدود ابن عرفة ٣٤٥/ ١، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢١١».

[البيع الفاسد]

يعرفه الحنفية: بأنه ما شرع بأصله دون وصفه، أو هو ما ترتب عليه أثره ولكنه مطلوب التفاسخ شرعا، وهو مباين للباطل كما يقول ابن عابدين، والمراد بالأصل: الصيغة، والعاقدان، والمعقود عليه، وبالوصف ما عدا ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>