واصطلاحا:
عرفه الحنفية: بأنه ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة.
وعرفه المالكية: بأنه ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه.
وعرفه الشافعية: بأنه ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه.
وعرفه الحنابلة: بأنه ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة.
وزاد بعضهم: أو حاجة.
«النهاية ٢٧٣/ ٤، والمغني لابن باطيش ٤٤٧/ ١، وحاشية ابن عابدين ٥٣٤/ ٤، والموافقات ١٠/ ٢، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٢٧، وكشاف القناع ٧/ ٢».
[المانع]
لغة: الحائل، وقيل: الضنين الممسك، والجمع: منعة.
والمانع: ما يمنع من حصول الشيء، وهو خلاف المقتضى.
وشرعا: - قال ابن عرفة: المانع: ما قام دليل على إيجابه رفع ما ثبت مقتضى ثبوته.
والمراد هنا: مانع لشهادة، فيمن توفرت فيه شروطها، ويصح حدّه للمانع من الحكم مطلقا.
- وفي «غاية الوصول»: (وصف وجودي) لا عدمي (ظاهر) لا خفي (منضبط) لا مضطرب (معرف نقيض الحكم): أى حكم السبب (كالقتل في باب الإرث).
- قال الشيخ زكريا الأنصاري: المانع: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.
- هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه.
وذلك كقتل الوارث مورثه، فإنه يلزم من وجود القتل المنع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute