ولما كان الحلال مقابلا للحرام شمل ما عداه من المباح والمندوب والواجب والمكروه مطلقا عند الجمهور وتنزيها عند أبي حنيفة، ولهذا قد يكون الشيء حلالا ومكروها في آن واحد كالطلاق، فإنه مكروه وإن وصفه الرسول ﷺ بأنه حلال وعلى ذلك يكون كل مباح حلالا ولا عكس.
- كما يفترق الإجزاء عن الحل بأن الأجزاء قد يكون مع الشوائب، أما الحل فهو الإجزاء الخالص من كل شائبة، ولذلك فإنه الكراهة قد تجامع الإجزاء ولكنها لا تجامع الحل في بعض الإطلاقات.
قال أبو سليمان في حديث النبيّ ﷺ أنه قال:«اتقوا اللّه في النساء فإنما أخذتموهن بأمانة اللّه واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه» [الترمذي «الزهد» ٦١].
قوله:«استحللتم فروجهن بكلمة اللّه»: يريد - واللّه أعلم - ما شرط لهن في كلمته، وهو قوله تعالى: ﴿فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ﴾. [سورة البقرة، الآية ٢٢٩].