أو عدمي (ظاهر منضبط معرف للحكم) الشرعي لا مؤثر فيه بذاته أو بإذن اللّه أو باعث عليه.
- وقد يراد بالسبب: العلة عند بعض الفقهاء فيقولون:
النكاح سبب الحل، والطلاق سبب لوجوب العدة شرعا.
وفي عرف الفقهاء:
قال الآمدي:«السبب عبارة عن وصف ظاهر منضبط دل الدليل الشرعي على كونه معرفا لثبوت حكم شرعي طرديّا، كجعل زوال الشمس سببا للصلاة، أو غير طردى كالشدة المطربة سواء اطرد الحكم معه أو لم يطرد، لأن السبب الشرعي يجوز تخصيصه، وهو المسمى تخصيص العلة إذ لا معنى لتخصيص العلة إلا وجود حكمها في بعض صور وجودها دون بعض، وهو عدم الاطراد».
ويراد به في عرف الفقهاء عدة أشياء:
أحدها:(ما يقابل المباشرة، كحفر بئر مع تردية، فأوّل:
سبب، وثان: علة)، فإذا حفر إنسان بئرا، ودفع آخر إنسانا فتردى فيها، فهلك، بالأول - وهو الحافر - فتسبب إلى هلاكه، والثاني - وهو الدافع - مباشر. فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة، فقالوا: إذا اجتمع المتسبب والمباشر: غلبت المباشرة، ووجب الضمان على المباشر، وانقطع حكم التسبب.
ومن أمثلته أيضا: لو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر بسيفه فقدّه فالضمان على المتلقى بالسيف، ولو ألقاه في ماء مغرق فتلقاه حوت فابتلعه، فالضمان على الملقى، لعدم قبول الحوت الضمان، وكذا لو ألقاه في زبية أسد فقتله.
الثاني:(علة العلة كرمي): هو سبب لقتل، وعلة للإصابة التي هي علة للزهوق: أى زهوق النفس الذي هو القتل، فالرمى هو علة علة القتل، وقد سموه سببا.