للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثالث: (العلة الشرعية بدون شرطها ك) ملك (نصاب بدون) حولان (الحول).

الرابع: من مقتضى الحكم، وشرطه، وانتفاء المانع ووجود الأهل والمحل، سمى ذلك سببا استعارة، لأن الحكم لم يتخلف عن ذلك في حال من الأحوال، كالكسر للانكسار، وأيضا فإنما سميت العلة - الشرعية الكاملة سببا، لأن عليتها ليست لذاتها، بل بنصب الشارع لها أمارة على الحكم، بدليل وجودها دونه، كالإسكار قبل التحريم، ولو كان الإسكار علة للتحريم لذاته لم يتخلف عنه في حال، كالكسر للانكسار في العقلية.

والحال أن التحريم ووجوب الحد موجودان بدون ما لا يسكر، فأشبهت بذلك السبب، وهو ما يحصل الحكم عنده لا به، فهو معرف للحكم لا موجب له لذاته، وإلا لوجب قبل الشرع.

والسبب قسمان:

أحدهما: (وقتي): وهو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة (كزوال) الشمس لوجوب الظهر، فإنه يعرف به وقت الوجوب من غير أن يستلزم حكمة باعثة على الفعل.

والقسم الثاني: (معنوي): وهو ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي (كإسكار) فإنه أمر معنوي جعل علة (التحريم) كل مسكر، وكوجود الملك، فإنه جعل سببا لإباحة الانتفاع، وكالضمان فإنه سبب لمطالبة الضامن بالدّين، وكالجنايات، فإنها جعلت سببا لوجوب القصاص أو الدية.

فائدة: العلاقة بين السبب والعلة:

اختلف العلماء في العلاقة بين السبب والعلة، فقيل: هما

<<  <  ج: ص:  >  >>