للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الحد ما أوردته، لأن الشرع ربما كان يستعمل اللفظ عامّا في مواضع ويخصصه في غالب استعماله فيما هو أخص من ذلك، فيصح الحد للأعم، لأنه شرعي، وللأخص، لأنه هو غالبه، فأخرج بالحد الأخص الأربعة المذكورة.

«فذو مكايسة»: أخرج به هبة الثواب، ومكايسة معناها:

مغالبة.

و «أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة»: تخرج به المراطلة، والصرف.

وقوله: «معين غير العين فيه»: أخرج به السلم.

وغير العين فيه نائب عن فاعل «معين»، و «فيه» متعلق بمعين، وهو صفة لعقد، ومعناه: أن غير العين في ذلك العقد معين ليس في ذمة، ولذلك خرج به السلم، لأن غير العين فيه في الذمة، لا أنه معين، «فمعين. إلخ»: صفة للعقد، فالعقد موصوف بأنه إذا وجد فيه أحد عوضيه غير عين، فلا بد أن يكون معينا شخصيّا لا كليّا، فيدخل في ذلك بيع العبد المعين بثوب معين، لأن كلاّ من العوضين يصدق فيه أنه غير عين، ويبقى العين أعم من كونه معينا أو في الذمة.

وعرّفه الشافعية: بأنه مبادلة مال بمال على وجه مخصوص.

أو: مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب، وقبول على الوجه المأذون فيه.

وعرّفه الحنابلة: بأنه مبادلة مال بمال أو مبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة على التأبيد غير ربا أو قرض.

فوائد:

١ - نقل محمد العلوي العائدي عن الرهونى أن البيع يتنوع باعتبار الشيء المبيع، كبيع الأصول وبيع العروض، وبيع

<<  <  ج: ص:  >  >>