للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والبيع في اصطلاح الفقهاء:

قال الحنفية: البيع يطلق على معنيين:

أحدهما: خاص: وهو بيع العين بالنقدين (الذهب والفضة) ونحوهما: أي مبادلة السلعة بالنقد ونحوه على وجه مخصوص.

ثانيهما: عام: وهو مبادلة مال بمال على وجه مخصوص.

وقال أبو البقاء: «البيع»: رغبة المالك عما في يده إلى ما في يد غيره.

وقال المالكية: للبيع تعريفان:

أحدهما: بالمعنى الأعم، وهو عام شامل لجميع أقسام البيع.

قال ابن عرفة: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة.

والثاني: بالمعنى الأخص، وهو مثل السابق مع زيادة: ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، معين غير العين فيه.

فائدة:

تعريف المالكية يحتاج إلى إيضاح، لذا أذكر ما تشتد الحاجة إليه من كلام الرصاع في «شرحه» عليه، قال: أشار إلى أن البيع يقع في الاستعمال الشرعي بالمعنى الأعم شرعا، ويقع بمعنى أخص، فيدخل في هذا الحد الأعم: هبة الثواب، لأن حكمها حكم البيع، وهو عقد معاوضة، والصرف أيضا عقد معاوضة، والمراطلة كذلك، والسلم كذلك.

قوله: «على غير منافع»: أخرج به الإجارة، والكراء.

قوله: «ولا متعة لذة»: أخرج به النكاح، لأنه عقد معاوضة على متعة لذة، وأتى بالعقد في الجنس لأن البيع من العقود، أعمه وأخصه.

ولما كان الغالب في عرف الشرع أخص من ذلك الأعم زاد

<<  <  ج: ص:  >  >>