أحدهما: خاص: وهو بيع العين بالنقدين (الذهب والفضة) ونحوهما: أي مبادلة السلعة بالنقد ونحوه على وجه مخصوص.
ثانيهما: عام: وهو مبادلة مال بمال على وجه مخصوص.
وقال أبو البقاء:«البيع»: رغبة المالك عما في يده إلى ما في يد غيره.
وقال المالكية: للبيع تعريفان:
أحدهما: بالمعنى الأعم، وهو عام شامل لجميع أقسام البيع.
قال ابن عرفة: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة.
والثاني: بالمعنى الأخص، وهو مثل السابق مع زيادة: ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، معين غير العين فيه.
فائدة:
تعريف المالكية يحتاج إلى إيضاح، لذا أذكر ما تشتد الحاجة إليه من كلام الرصاع في «شرحه» عليه، قال: أشار ﵀ إلى أن البيع يقع في الاستعمال الشرعي بالمعنى الأعم شرعا، ويقع بمعنى أخص، فيدخل في هذا الحد الأعم: هبة الثواب، لأن حكمها حكم البيع، وهو عقد معاوضة، والصرف أيضا عقد معاوضة، والمراطلة كذلك، والسلم كذلك.
قوله:«على غير منافع»: أخرج به الإجارة، والكراء.
قوله:«ولا متعة لذة»: أخرج به النكاح، لأنه عقد معاوضة على متعة لذة، وأتى بالعقد في الجنس لأن البيع من العقود، أعمه وأخصه.