للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطعام، وبيع النقود، وبيع الثمار، وبيع الحيوان، وبيع الآلات، وبيع الديون، وبيع الحلي والذهب والفضة إلى غير ذلك.

وقد يتنوع باعتبار البائع، كبيع الفضولي، وبيع المكره، وبيع الأب أملاك ولده الصغير، وبيع الحاجر أملاك محجورة، وبيع الحاضنة أملاك محضونها، وبيع المريض، وبيع الأعمى، أو الأخرس، أو المجنون، أو السفيه، وبيع الصبي، وبيع السكران. إلخ.

وقد يكون البيع بسبب حكم شرعي، كالبيع على الغائب، أو على المفلس، أو المدين، أو المحجور. إلخ.

وقد يتنوع باعتبار ما يحتف العقدة، كبيع الثنيا، وبيع الخيار إلى غير ذلك من أنواع البيع.

وسيأتي لذلك مزيد بيان في محله - إن شاء اللّه -.

٢ - قال أبو البقاء في «الكليات»: بيع العين بالأثمان المطلقة يسمّى: باتا، والعين بالعين: مقايضة، والدين بالعين يسمّى: سلما.

والدين بالدين: صرفا.

وبالنقصان من الثمن الأول: وضيعة.

وبالثمن الأول: تولية.

ونقد ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح:

مرابحة، وإن لم يلتفت إلى الثمن السابق: مساومة.

وبيع الثمر على رأس النخل بتمر مجذوذ مثل كيلة خرصا:

مزابنة.

وبيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا: محاقلة.

وبيع الثمار قبل أن تنتهي: مخاصرة.

وسيأتي لذلك مزيد بيان في محله - إن شاء اللّه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>