وقال ابن عرفة:«ما كان في طهر لم تمس فيه بعد غسلها أو تيممها واحدة فقط، وهو أن يطلق الزوجة طلقة واحدة كاملة لطهر لم يمسها فيه من غير أن يوقعه عليها من رجعي قبل هذا، وأن يوقعه على جملة المرأة لا على بعضها كيدها».
والطلاق السني نوعان:
الأول: حسن.
الثاني: وأحسن، كذا في «محيط السرخسي».
وهو أن يوقع الطلاق على مدخول بها ليست بحامل ولا صغيرة.
ولا آيسة في طهر غير مجامع فيه ولا في حيض قبله.
وطلاق البدعة: أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد، وهو ما لم تأذن فيه السنة، وهو ما فقد شرطا أو أكثر من شروط الطلاق السني، وهو أن يوقع الطلاق على مدخول بها في حيض أو في طهر جامعها فيه، وهي ممن تحبل أو في حيض قبله.
والطلاق البدعي نوعان:
الأول: يعود إلى العدد: وهو أن يطلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة أو بكلمات متفرقة، أو يجمع بين التطليقتين في طهر واحد بكلمة أو بكلمتين متفرقتين، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا.
الثاني: من حيث الوقت: أن يطلق المدخول بها، وهي من ذوات الأقراء في حالة الحيض، أو في طهر جامعها فيه، وكان الطلاق واقعا، ويستحب أن يراجعها، والأصح أن الرجعة واجبة، هكذا في «الكافي».