فالصريح: ما تنحل به العصمة ولو لم ينو حلها متى قصد اللفظ، وهو منحصر في ستة ألفاظ:«الطلاق، وطلاق، وطلقت، وتطلقت، وطالق، ومطلقة» فحكمه: أنه يقع به الطلاق، ولا يحتاج إلى نية.
والكناية قسمان:
الأولى: الكناية الظاهرة: ما شأنها أن تستعمل عرفا في الطلاق وحل العصمة، ولا تنصرف عن الطلاق إلا بالنية غيرهما كاعتدى أو بنت، خليت سبيلك، وجهي من وجهك حرام. إلخ.
الثانية: الكناية الخفية: وهي ما شأنها أن تستعمل في غير الطلاق وينوي فيها أصلا الطلاق.
والكنايات: هي ما لم يوضع له واحتمله وغيره مثل: حبلك على غاربك.
وحكمه: أن لا يقع الطلاق إلا بنية أو دلالة حال.
طلاق الخلع: قال الشيخ ﵁ بعد أن قسم الطلاق إلى نوعين: بعوض منها أو من غيرها ودونه الأول، وهو الذي عبّرنا عنه بقولنا: ما كان بعوض سمّاه كثير خلعا، قلت: ظاهره أن ذلك رسم له، وأن طلاق الخلع ما كان بعوض.
وقد وقع لبعض الشيوخ من تلامذته أنه عرّفه بقوله:«عقد معاوضة على البضع تملك به المرأة نفسها، ويملك به الزوج العوض»، وهذا صواب جاري على قاعدة الشيخ في رسم العقود.