للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصحيح خاصة، فلو كان فاسدا لم يصح فيه الطلاق ولكن يكون متاركة أو فسخا. والأصل في الطلاق: أنه ملك الزوج وحده، وقد يقوم به غيره إنابة كالقاضي في بعض الأحوال، وهو حل قيد النكاح أو بعضه، وهو حل عقدة التزويج فقط، وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي، وهو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين بطريق مخصوص، وهو إزالة ملك النكاح.

وهو: رفع زوج يصح طلاقه أو قائم مقامه عقد النكاح، وكان الظهار طلاقا في الجاهلية فجاء الإسلام بأحكام خاصة بكل منهما.

والطلاق خمسة أقسام:

الأول: واجب: وهو طلاق المولى بعد المدة والامتناع عن الفئة.

الثاني: مكروه: إذا كان لغير حاجة على الصحيح.

الثالث: مباح: وذلك عند الضرورة.

الرابع: مستحب: وذلك عند تضرر المرأة بالمقام، لبغض أو غيره أو كونها مفرطة في حدود اللّه تعالى أو غير عفيفة، وعنه يجب فيهما.

الخامس: حرام: وهو طلاق المدخول بها حائضا.

وهو على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أحسن الطلاق. الوجه الثاني: طلاق السنة.

الوجه الثالث: طلاق البدعة.

فأحسن الطلاق: أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة عن طهر لم يجامعها فيه ويتركها من غير إيقاع طلقة أخرى حتى تنقضي عدتها أو كانت حاملا قد استبان حملها.

وطلاق السنة: أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>