وشرعا: عقد يرتفع به التشاجر والتنازع بين الخصوم، وهما منشأ الفساد ومثار الفتن، وهو: عقد مشروع مندوب إليه، قال اللّه تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما﴾. [سورة الحجرات، الآية ٩]، وقال اللّه تعالى: ﴿وَاَلصُّلْحُ خَيْرٌ﴾.
[سورة النساء، الآية ١٢٨]
وقال ﷺ:«كلّ صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حلل حراما»[الروض المربع ١٧٧/ ٢].
وقال عمر ﵁:«ردوا الخصوم كي يصطلحوا».
وهو معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين، فهو عقد وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضي.
وهو عند الحنفية، وفي «الدرر»: من الصلاح بمعنى:
استقامة الحال.
وزاد المالكية على هذا المدلول: العقد على رفعها قبل وقوعها - أيضا - وقاية، فجاء في تعريف ابن عرفة للصلح: أنه انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه.
ففي التعبير ب (خوف وقوعه) إشارة إلى جواز الصلح لتوقى منازعة غير قائمة بالفعل، ولكنها محتملة الوقوع.
والمصالح: هو المباشر لعقد الصلح، والمصالح عنه: هو الشيء المتنازع فيه إذا قطع النزاع فيه بالصلح، والمصالح عليه أو المصالح به هو بدل الصلح.
ويجوز في الصلح إسقاط بعض الحق سواء أكان عن إقرار أم إنكار أم سكوت، فإذا كانت المصالحة على أخذ البدل فالصلح معاوضة وليس إسقاطا، فبينهما عموم وخصوص وجهي.