للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

«ماء راهن»: أى راكد ودائم، ونعمة راهنة: أى ثابتة دائمة، وهو التوثقة بالشيء بما يعادله بوجه ما، ذكره الحرالى، ويقال:

«شيء راهن»: أى دائم، وكأن الرهن يقيم عند المرتهن حتى يستوفي حقه، ومنه: الحالة الراهنة.

وقيل: هو من الحبس، قال اللّه تعالى: ﴿كُلُّ اِمْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ﴾ [سورة الطور، الآية ٢١]، وقال اللّه تعالى:

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [سورة المدثر، الآية ٣٨]، والهاء للمبالغة: أي محبوسة بكسبها.

ولما كان الرهن يتصور منه الحبس، أستعير ذلك للمحتبس، أي شيء كان، وحديث: «نفس المؤمن مرهونة» [الترمذي ١٠٧٨]: أي محبوسة بدينه حتى يقضى عنه دينه، والجمع:

رهان، ورهون، ورهن.

ورهن فلانا، وعنده المتاع يرهنه رهنا ورهونا، وأرهنه المتاع:

وضعه عنده وجعله رهنا، وارتهنه منه: أخذه منه رهنا.

وأما الإرهان - بالألف - فلا يجوز أن يقال: «أرهنته».

ولكن يقال: «أرهنت بالسلعة»: إذا غالبت بها.

وأما الرهان والمراهنة فلا يكون إلا في سباق الخيل.

وشرعا: حبس الشيء بحق ليستوفى منه عند تعذر الوفاء، وما وضع عندك ليئوب مئاب ما أخذ منك، ذكره الميداني.

- وقال ابن عرفة: الرهن مال قبض توثق به في دين دفع من عليه الحق إن كان ممن يصح له البيع مالا لصاحب الحق للتوثق، ذكره الشنقيطى في «فتح الرحيم».

- جعل عين مالية وثيقة بدين لازم أو آئل إلى اللزوم، كذا في «توقيف المناوى».

- وأيضا، جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر الوفاء، كما في «فتح المعين».

<<  <  ج: ص:  >  >>