والإصابة في النكاح كما في قوله تعالى: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ﴾. [سورة النساء، الآية ٢٤].
قال أبو البقاء: الإحصان عبارة عن إجماع سبعة أشياء:
البلوغ، والعقل، والحرية، والنكاح الصحيح، والدخول، والإسلام، وكون كل واحد من الزوجين مثل الآخر في صفة الإحصان والإسلام.
وعند الشافعية: الإسلام ليس بشرط للإحصان، وكذا عند أبى يوسف.
قال في «دستور العلماء»: وهذا إحصان الرّجم، وأما إحصان حدّ القذف كون المقذوف عاقلا، بالغا، حرّا، مسلما، عفيفا عن زنى شرعي.
قال الزرقانى: مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال تفسيرا لقوله تعالى: ﴿وَاَلْمُحْصَناتُ مِنَ اَلنِّساءِ﴾. [سورة النساء، الآية ٢٤]، أولات الأزواج، لأنهن أحصنّ فروجهن بالتزويج، ويرجع ذلك إلى أن اللّه تعالى حرّم الزّنا. وكذا روى نحوه عن على وابن مسعود ﵄. فمعنى قوله: ﴿إِلّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾. [سورة النساء، الآية ٢٤] عند ما تملكون عصمتهن بالنكاح وبالشراء: أى يجعل إِلاَّ للعطف على قول الكوفيين فكأنهن كلهن ملك يمين وما عدا ذلك زنى، واقتصرت طائفة من السلف والخلف على أن المراد السبايا ذوات الأزواج خاصة، فقوله: ﴿إِلّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾. يعنى منهن لهدم السبي بالنكاح.
وبه قال الأكثر والأئمة الأربعة وهو الصواب والحق، وقيل:
المحصنات كل ذات زوج من السبايا وغيرهن، فإذا بيعت أمة