رضعات يقينا، وهو اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو في دماغه.
أو وصول اللبن الخالص أو المختلط غالبا من ثدي المرأة إلى جوف الصغير من فمه أو أنفه في مدة الرضاعة، وبعضهم فسره بشرب اللبن المذكور.
وفي «كنز الدقائق» الرضاع: هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص، والمراد بالمصّ: وصول اللبن المذكور من قبيل إطلاق السبب وإرادة المسبب، فإن المص من أشهر أسبابه وأكثرها ولهذا اكتفى به، وكيف إذا حلبت لبنها في قارورة تثبت الحرمة بإيجاره صبيّا وإن لم يوجد المص فلا فرق بين المص والعب والسعوط والوجور، فمدار ثبوت الرضاع على وصول اللبن المذكور حتى لو أدخلت امرأة حلمة ثديها في فم رضيع ولا يدرى أدخل اللبن في حلقه أم لا؟ لا يحرم النكاح، لأن في المانع شكّا وإنما قيدناه بالفم والأنف ليخرج ما إذا وصل بالإقطار في الاذن والإحليل والجائفة والآمة وبالحقنة، فإنه لا يحرم النكاح كما في «البحر الرائق»، و «الإيجار».
والرضاع: مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
والرضاع: وصول لبن امرأة ولو مصه أو بوجور أو سعوط أو حقنة تكون غذاء سواء كانت مرضعة أم لا ولو بكرا أو ثيبا درت لبنا حية أو ميتة إلى جوف الرضيع في سنتي الرضاع أو بعدها بقليل كشهرين ما لم يفطم ويستغنى بالطعام استغناء لينا لا يغنيه اللبن عن الطعام ولو في السنتين.
والرضاع: وصول لبن آدمي لمحل مظنة غذاء.
وقال: لتحريمهم بالسّعوط والحقنة ولا دليل إلا مسمى الرضاع.