للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالفتح مع الكسر، والكسر مع الفتح رضعا كفلس، ورضعا كفرس، ورضاعا ورضاعه ورضاعه ورضعا بفتح الراء وكسر الضاد، حكى السبعة ابن سيده، والفراء في المصادر وغيرهما.

قال المطرزي في «شرحه»: امرأة مرضع: إذا كانت ترضع ولدها ساعة بعد ساعة، وامرأة مرضعة: إذا كان ثديها في فم ولدها، قال ثعلب: فمن هاهنا جاء القرآن: ﴿تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمّا أَرْضَعَتْ﴾. [سورة الحج، الآية ٢].

ونقل الحرمي عن الفراء: المرضعة: الأم، والمرضع التي معها صبي ترضعه، والولد: رضيع وراضع، ورضع ومرضع: إذا أرضعته أمه.

وفي الشرع: قصّ الرضيع من ثدي آدمية في مدته كذا في «الدر».

ومدة الرضاع: ثلاثون شهرا عند أبي حنيفة وقالا رحمهما اللّه: سنتان وهو قول الشافعي وقال زفر: ثلاثة أحوال، كذا في الاختيارات والفتوى على قول أبي حنيفة والخلاف في التحريم إما لزوم أجرة الرضاع للمطلقة فمقدرة بالحولين بالإجماع.

والرضاع: اسم لمص الثدي وشرب لبنه وهذا الغالب الموافق للغة وإلا فهو لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل.

والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهاتُكُمُ اَللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ اَلرَّضاعَةِ﴾. [سورة النساء، الآية ٢٣]. وحديث: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» [البخاري ٢٢٢/ ٣] وهو: حصول لبن ذات تسع فأكثر حال حياتها في معدة حيّ قبل تمام حولين خمس

<<  <  ج: ص:  >  >>