والتوسيع والتيسير في الأمور، يقال:«رخص الشارع في كذا ترخيصا وأرخص إرخاصا»: إذا يسره وسهلة.
قال ﵊:«إن اللّه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته»[أحمد ١٠٨/ ٢]، ويقال:
«ترخيص اللّه للعبد في أشياء»: تخفيفها عنه، والرخصة:
فسحة في مقابلة التضييق والحرج.
والعزم: هو القصد المؤكد.
وفلان يترخص في الأمر: إذا لم يستقص.
وقضيب رخص: أي طريّ ليّن.
وشرعا: اسم لما تغير من الأمر الأصلي لعارض أمر إلى يسر وتخفيف، كصلاة السفر ترفها وتوسعة على أصحاب الأعذار، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ﴾. [سورة البقرة، الآية ١٨٤]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي اَلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ اَلصَّلاةِ﴾. [سورة النساء، الآية ١٠١].
ثمَّ الرخصة حقيقية ومجازية، فالحقيقية على ضربين:
الأول: ما يظهر التغاير في حكمه مع بقاء وصف الفعل، وهو الحرمة: أى يرتفع الحكم وهو المؤاخذة مع بقاء الفعل محرما، كإجراء كلمة الكفر على اللسان في حالة الإكراه مع اطمئنان القلب بالإيمان، وإتلاف مال الغير بغير إذن في حالة الإكراه والمخمصة، وكإفطار صوم رمضان بالإكراه، يرخص له الإقدام في هذه المواضع مع بقاء حرمة الفعل حتى لو امتنع وبذل نفسه تعظيما لنهى اللّه فقتل أو مات جوعا يثاب على ذلك ببقاء الوصف.
الثاني: ما يظهر التغيير في الحكم وفي وصف الفعل أيضا،