قال ابن السكيت: هو نقيض الذهاب، ويتعدى بنفسه في اللغة الفصحى، فيقال:«رجعته عن الشيء وإليه ورجعت الكلام وغيره»: أى رددته، قال اللّه تعالى: ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اَللّهُ إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ﴾. [سورة التوبة، الآية ٨٣].
ورجعت الأمر إلى أوائله: إذا رددته إلى ابتدائه، قال:«عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا»، ورجعت المرأة إلى أهلها بموت زوجها أو بطلاق فهي: راجع.
والرجعة - بالفتح -: بمعنى الرجوع.
والرجعة بعد الطلاق بالفتح والكسر.
والرجعي: نسبة إلى الرجعة.
والطلاق الرجعي: ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد.
والرجعة: المرة من الرجوع والحالة، وهي ارتجاع الزوجة المطلقة غير البائن إلى النكاح من غير استئناف عقد.
وفي الاصطلاح: تعددت تعريفات الفقهاء للرجعة على النحو التالي:
- عرّفها العيني: بأنها استدامة ملك النكاح.
- وعرّفها صاحب «البدائع» من الحنفية: بأنها استدامة ملك النكاح القائم ومنعه من الزوال.
- وعرّفها الدردير من المالكية: بأنها عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد.
- ونقل عن ابن الحاجب أنه حد الرجعة بقوله: رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير خلع بعد دخول ووطء جائز، أو استدامة الملك القائم في العدة بنحو راجعتك.
- وعرّفها الشربينى الخطيب من الشافعية بقوله: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص.