وكذا المحظور: الممنوع، والحظر: هو المنع، ومنه الحظيرة.
- وأما حدودها عند الفقهاء والمتكلمين:
(حد الحرام، والمحرم، والمنهي).
على خلاف ما ذكرنا من حد الفرض والواجب القطعي - أعنى أن من قال في حد الواجب -: «ما يأثم بتركه» يقول في الحرام: «ما يأثم بفعله»، ومن قال في حد الواجب:
«ما أوعد على تركه» يقول في حد الحرام: «ما أوعد على فعله». إلى آخر ما تكلموا فيه.
وقيل:«المحرم»: ما حرم فعله.
وقيل: ما منع من فعله.
وقيل: ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، ويرادفه المحظور، والمعصية، والذنب.
والحرام: الممنوع منه إما بتسخير إلهي أو بشرى، وإما بمنع من جهة العقل أو البشرية، أو من جهة من يرسم أمره.
والحرام ضد الواجب، وإنما كان ضده باعتبار تقسيم أحكام التكليف، وإلا فالحرام في الحقيقة ضد الحلال إذ يقال: هذا حلال وهذا حرام، كما في قوله تعالى: ﴿وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ اَلْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ﴾.