للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وعرّف كذلك: بأنه طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام، وكثيرا ما يعبر عنه بالفرض والمكتوب والحق وكلها بمعنى واحد عند جمهور العلماء.

الإيجاب: هو التعبير السليم، وهو طريقة الأصوليين:

لا الوجوب، ولا الواجب، لأن الحكم خطاب اللّه فمنه «الإيجاب».

ومن قال: «الوجوب» فقد نظر إلى أن الفعل إذا أوجبه اللّه فقد وجب وجوبا.

فالوجوب: صفة الفعل الذي وجب، فهو أثر الإيجاب.

ومن قال: «الواجب» فقد نظر إلى الوصف الذي ثبت للموجب نفسه: أى قد وجب، فهو واجب.

وهكذا يقال في: التحريم، والاستحباب، والكراهة، والإباحة، والمحرم، والحرمة، والمستحب، والمكروه، والمباح على الترتيب.

- وقد عرّف أيضا: بأنه خطاب اللّه المتعلق بطلب الفعل على جهة الجزم والتحتم كالخطاب المتعلق بطلب الصلاة المدلول عليه بقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا اَلصَّلاةَ﴾.

[سورة البقرة، الآية ٤٣]

وقيل: هو طلب الفعل من الشارع على سبيل الإلزام، وهو بهذا يخالف الاختيار التلفظ الذي يصدر عن أحد العاقدين.

وقد اختلف الفقهاء في تعريفه بهذا المعنى:

فقال الحنفية: «الإيجاب»: هو ما صدر أولا من أحد العاقدين بصيغة صالحة لإفادة العقد والقبول ما صدر ثانيا من أى جانب كان.

ويرى غير الحنفية: أن الإيجاب ما صدر من البائع، والمؤجر، والزوجة أو وليها على اختلاف بين المذاهب سواء صدر أولا

<<  <  ج: ص:  >  >>