وعرّفه البزدوى: بأنه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه، ويصير الغير خائفا به.
وقد يؤدي الإكراه إلى الضرورة كالإكراه الملجئ.
وقد اختلف القراء في فتح الكاف وضمها.
قال أحمد بن يحيى: ولا أعلم بين الأحرف التي ضمها هؤلاء وبين التي فتحوها فرقا في العربية ولا سنة تتبع.
شرعا: عرّفه الفقهاء: بأنه فعل يفعله المرء بغيره فينتفى به رضاه أو يفسد به اختياره.
والصلة بين الظلم والإكراه: أن الإكراه يكون صورة من صور الظلم إذا كان بغير حق.
وهو حمل الغير على فعل بما يوهم رضاه دون اختياره، وهو قسمان: ملجئ: بأن يكون بفوت النفس أو العضو، وغير ملجئ: بأن يكون بحبس أو قيد أو ضرب، والأول معدم للرضا فقد للاختيار، والثاني معدم للرضا غير فقد للاختيار.
ويعرّفه الأصوليون: حمل الإنسان على ما يكرهه ولا يريد مباشرته لولا الحمل عليه بالوعيد.
ويعرّفه بعض الفقهاء: بأنه الإلزام والإجبار على ما يكرهه الإنسان طبعا أو شرعا فيقدم عليه مع عدم الرضا ليدفع عنه ما هو أضر به.
ثمَّ قيل: هو معتبر بالهزل المنافي للرضا فما لا يؤثر فيه الهزل لا يؤثر فيه الإكراه، كالطلاق وإخوانه، وقيل: هو معتبر بخيار الشرط الخالي عن الرضا بموجب العقد فما لا يؤثر فيه الشرط لا يؤثر فيه الإكراه.