والزبيب والتمر والحبوب، ومنها حلال ومنها حرام، وهو مائع رقيق يشرب ولا يمكن مضغه حلالا أو حراما.
وهو ما يتأتى فيه الشّرب بالضم، وهو ابتلاع ما كان مائعا:
أى ذائبا.
- وهو لغة: كل ما يسكر وخص شرعا بالمسكر.
وهي أنواع:
- الخمر: وهي عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، ومعنى «وقذف بالزبد»: رمى بالرغوة بحيث لا يبقى شيء فيه فيصفو ويروق.
والباذن والطلاء:
- عصير العنب: إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه، وقيل:
الطلاء: ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه كما في «المحيط»، وقيل:
إذا ذهب ثلثه، فهو الطلاء، وإن ذهب نصفه، فهو المنصف، وإن طبخ فالباذن، والكل حرام إذا غلى واشتد وقذف بالزبد يحرم قليله وكثيره ولا يفسق شاربه ولا يكفر مستحله ولا يحدّ شاربه ما لم يسكر.