للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- يمين استظهار: وهي اليمين التي تضم إلى البينة في بعض الحالات من أجل الاستظهار والاحتياط.

كالدعوى على الميت إذا أتى المدعي ببينة لا نكير ويحتاج معها ليمين بخلاف باقي فروع الدعاوي التي تلغى فيها البينة.

وصورتها: أن يترك الميت أموالا في أيدي الورثة، فيدعى إنسان حقّا على هذا الميت.

فعند بعض الفقهاء لا تثبت الدعوى في مواجهة الورثة بالبينة فقط، بل لا بد من ضم اليمين من المدعى.

وقد تجب يمين الاستظهار في مسائل أخرى.

- يمين البراءة: هي أن يحلف ويعلق الأمر على البراءة من اللّه ورسوله ، كأن يقول: إنى برئ من اللّه، أو من رسول اللّه ، أو منهما معا، إن فعلت كذا، أو يعلقها على البراءة من شخص.

- يمين البر: قال ابن عرفة يمين البر:

ما متعلقها نفى أو وجود مؤجل، وقال البعلى: البر في اليمين: الصدق فيها.

- يمين الحنث: قال ابن عرفة: يمين الحنث خلافها - يمين البر -.

وعبر ابن عرفة بما يوجب الكفارة باتفاق، فقال معرفا له: الحلف بما دل على ذاته العلية على مستقبل ممكن من عاقل بالغ مسلم حنث طوعا، وبالنذر المبهم.

وقال ابن باطيش: الحنث في اليمين: الخلف فيها، وهو أن يفعل عين ما حلف أن لا يفعله.

- يمين الرد: صورتها: أن يمتنع المدعى عليه عن اليمين فيردها القاضي على المدعى، فيحلف على دعواه، ويستحق ما ادعاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>