للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الدردير: اليمين شرعا أمران:

الأول: تعليق مسلم مكلّف قربة أو حل عصمة - ولو حكما - على حصول أمر أو نفيه، ولو معصية قصد الامتناع منه، أو الحث عليه، أو تحققه.

الثاني: قسم يذكر فيه اسم اللّه أو صفة من صفاته الذاتية على حصول أمر، أو على نفيه - ولو معصية - قصد الامتناع منه أو الحث عليه، أو تحققه.

وعند الشافعية: ذكر الشيخ زكريا الأنصاري: أنه تحقيق محتمل بما اختص اللّه تعالى به.

وعند الحنابلة: قال البعلى: توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص.

فوائد:

١ - اليمين وجوابها جملتان ترتبط إحداهما بالأخرى ارتباط جملتي الشرط والجزاء، كقولك: «أقسمت باللّه لأفعلن»، ولها حروف يجر بها المقسم به، وحروف يجاب بها القسم «من المطلع».

٢ - كلمة (ايم) محذوف منها، والهمزة للقطع، وهذا مذهب الكوفيين وإليه ذهب الزجاج.

وعند سيبويه: هي كلمة بنفسها وضعت للقسم، ليست جمعا لشيء، والهمزة فيها للوصل.

٣ - اليمين مؤنثة، وتجمع على: أيمن، وأيمان، وقولهم:

«الأيمان ثلاثة» خطأ، والصواب «ثلاث»، وقد وردت روايات منها: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها» [أحمد ١٨٥/ ٢]، ويمكن تأويل مثل: الإيمان ثلاثة بالأقسام.

أقسام اليمين:

- يمين الإخبار: وهي أن يحلف على وقوع أمر، أو عدم وقوعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>