الأول: تعليق مسلم مكلّف قربة أو حل عصمة - ولو حكما - على حصول أمر أو نفيه، ولو معصية قصد الامتناع منه، أو الحث عليه، أو تحققه.
الثاني: قسم يذكر فيه اسم اللّه أو صفة من صفاته الذاتية على حصول أمر، أو على نفيه - ولو معصية - قصد الامتناع منه أو الحث عليه، أو تحققه.
وعند الشافعية: ذكر الشيخ زكريا الأنصاري: أنه تحقيق محتمل بما اختص اللّه تعالى به.
وعند الحنابلة: قال البعلى: توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص.
فوائد:
١ - اليمين وجوابها جملتان ترتبط إحداهما بالأخرى ارتباط جملتي الشرط والجزاء، كقولك:«أقسمت باللّه لأفعلن»، ولها حروف يجر بها المقسم به، وحروف يجاب بها القسم «من المطلع».
٢ - كلمة (ايم) محذوف منها، والهمزة للقطع، وهذا مذهب الكوفيين وإليه ذهب الزجاج.
وعند سيبويه: هي كلمة بنفسها وضعت للقسم، ليست جمعا لشيء، والهمزة فيها للوصل.
«الأيمان ثلاثة» خطأ، والصواب «ثلاث»، وقد وردت روايات منها:«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها»[أحمد ١٨٥/ ٢]، ويمكن تأويل مثل: الإيمان ثلاثة بالأقسام.
أقسام اليمين:
- يمين الإخبار: وهي أن يحلف على وقوع أمر، أو عدم وقوعه.