للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال المالكية: ما وجب لتمتع أو لقرابة، أو لترك واجب في الحج والعمرة، أو الجماع، أو لنحوه، أو كنذر، أو ما كان تطوعا.

وهو شاة فأعلى، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.

وعرّفه الشافعي: بأنه ما يهدى إلى الحرم من النعم. ذكره ابن بطال في «النظم المستعذب».

وعرّفه الحنابلة: اسم لما يهدى إلى الحرم ويذبح فيه، وهو من الإبل، والبقر، والغنم.

فائدة:

أولا: يجتمع الهدى والعقيقة في أنهما قربة، وغيره أن العقيقة مرتبطة بوقت ولادة المولود وفي أي مكان، إما الهدي ففي أيام النّحر، وفي الحرم.

ثانيا: نص الفقهاء على أن الهدى لا يكون إلا في الإبل، والبقر، والغنم.

أما جاء في الحديث: «فكأنما أهدى دجاجة وأهدى بيضة» [النهاية ٢٥٤/ ٥] فمحمول على حكم ما تقدم من الكلام، كقولك: «أكلت طعاما وشرابا»، والأكل إنما ينصرف إلى الطعام دون الشراب، كقول الشاعر:

ورأيت بعلك في الوغى … متقلدا سيفا ورمحا

والرمح لا يتقلد ولكنه يحمل.

«المفردات ص ٥٤٢، والنهاية ٢٥٣/ ٤، ٢٥٤، والاختيار ٢٨٨/ ١، والميداني على القدورى ٢٢٢/ ١، والتعريفات ص ٢٢٩، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص ١٢٧، والكواكب الدرية ٣٩/ ٢، والروض المربع ص ٢٢١، والمطلع ص ٢٠٤، وغريب الحديث للبستى ٣٣٠/ ١، والنظم المستعذب ٣١٤/ ١، بهامش المهذب. ط الحلبي».

<<  <  ج: ص:  >  >>