وفائدة التأقيت: المنع عن تأخير الإحرام عنها، كذا في «الهداية».
ومن المواقيت: الصلاة الأولى، يقال لها:«الظهر».
ومنها قول اللّه تعالى: ﴿وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [سورة الروم، الآية ١٨]، يقال:«أظهر القوم»: إذا دخلوا في وقت الظهر أو الظهيرة وذلك حين تزول الشمس.
وأما العصر: فإنما سمّيت عصرا باسم ذلك الوقت، والعرب تقول: فلان يأتي فلانا العصرين والبردين: إذا كان يأتيه طرفي النهار، فالعصران هما: الغداة والعشي.
قال اللّه تعالى: ﴿وَأَقِمِ اَلصَّلاةَ طَرَفَيِ اَلنَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اَللَّيْلِ﴾. [سورة هود، الآية ١١٤] دخلت الصلوات الخمس في طرفي النهار، وزلف من الليل.
وصلاة طرفي النهار: صلاة الصبح، وصلاة الظهر والعصر، فجعل النهار ذا طرفين أحد طرفيه الغداة وفيها صلاة الصبح وحدها، والطرف الآخر العشي، وفيه صلاة العشاء، والعشي عند العرب ما بين نزول الشمس إلى أن تغرب كل ذلك عشى، والدليل على ذلك ما رواه أبو هريرة ﵁ حيث يقول:«صلّى بنا رسول اللّه ﷺ إحدى صلاتي العشي أما الظهر وإما العصر، فجعلهما صلاتي العشاء».
«المغني ١٠/ ٦».
وأما قوله تعالى: ﴿وَزُلَفاً مِنَ اَللَّيْلِ﴾. [سورة هود، الآية ١١٤]، فإنه أراد صلاة المغرب، وصلاة العشاء الآخرة سمّاهما زلفا، لأنهما في أول ساعات الليل، وأقربهما، وأصله