للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو حجة عند الشافعي في كلّ أمر نفيا كان أو إثباتا ثبت وجوده: أى تحققه بدليل شرعي، ثمَّ وقع الشكّ في بقائه: أي لم يقطع ظن بعدمه وعندنا حجة للدفع لا للإثبات (له) إن بقاء الشرائع بالاستصحاب، ولأنه إذا تيقن الوضوء، ثمَّ شك في الحدث يحكم بالوضوء وفي العكس بالحدث، وإذا شهد أنه كان ملكا للمدعي، فإنه حجة (ولنا) أن الدليل الموجب لا يدل على البقاء وهذا ظاهر.

فبقاء الشرائع بعد وفاته ليس بالاستصحاب، بل لأنه لا نسخ لشريعته، والوضوء وكذا البيع والنكاح ونحوها يوجب حكما ممتدّا إلى زمان ظهور مناقض فيكون البقاء للدليل، وكلامنا فيما لا دليل على البقاء كحياة المفقود فيرث عنده لا عندنا، لأن الإرث من باب الإثبات، فلا يثبت به ولا يورث فيه، لأن عدم الإرث من باب الدفع فيثبت به، وتفصيل هذا في كتب «الأصول» وعرفه به الإسنوى بقوله: الاستصحاب عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمن الآتي بناء على ثبوته في الزمن الأول، ومثاله أن المتوضئ بيقين يبقى على وضوئه وإن شك في نقض طهارته.

قال السمرقندي: هو التمسك بالحكم الثابت في حالة البقاء مأخوذ من المصاحبة، وهو ملازمة ذلك الحكم ما لم يوجد دليل مغير.

قال الأشقر: هو استدامة نفى ما كان منفيّا حتى يثبته دليل صحيح، واستدامة إثبات ما كان ثابتا حتى ينتفي بدليل صحيح. والاستصحاب آخر الأدلّة، لأنه لا يستعمل إلا عند عدم وجود دليل غيره.

والاستصحاب دليل عقلي يعمل به في الشرعيات وغيرها

<<  <  ج: ص:  >  >>