وهي عند الشافعية والحنابلة: تمييز بعض الحصص وإفرازها.
واعتبرها بعض الفقهاء بيعا، لقول ابن قدامة: القسمة: إفراز حق وتمييز أحد النصيبين من الآخر، وليست بيعا.
وهذا أحد قولي الشافعي، وقال في الآخر: هي البيع.
فقسم الشيء بين الشركاء من باب ضرب: جزأه، وجعل لكل منهم جزءا، قال اللّه تعالى: ﴿نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي اَلْحَياةِ اَلدُّنْيا﴾. [سورة الزخرف، الآية ٣٢]:
أي جعلنا لكل منهم جزءا معينا من الرزق ومقدارا محددا معلوما منه.
قسم الفيء والغنيمة:
القسم: معروف كما ذكرنا.
الفيء: مصدر فاء إذا رجع، ثمَّ استعمل في المال الراجع من الكفار إلينا.
والغنيمة:«فعلية» بمعنى «مفعولة» من الغنم وهو الربح، والمشهور تغايرهما (الفيء والغنيمة) كما يؤخذ من العطف.
وقيل: كل منهما يطلق على الآخر إذا أفرد، فإن جمع بينهما افترقا كالفقير والمسكين.
وقيل: الفيء يطلق على الغنيمة دون العكس.
وعلى هذا فالفيء: مال حصل من كفار بلا إيجاف كجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه وتركه مرتد وكافر معصوم لا وارث له.
والغنيمة: مال حصل من الحربيين بإيجاف، وقد سبق بيان ذلك في الفاء.
قسمة التراضي:
قال ابن عرفة: سماها القاضي قسمة بيع، وهي: أخذ بعضهم بعض ما بينهم على أخذ كل واحد منه ما يعدله بتراض ملكا للجميع.