بسوط صغير ووالى في الضربات حتى مات يقتص عند الشافعي - رحمه اللّه تعالى - خلافا للحنفية وليس موجبه القصاص، بل الإثم ودية مغلظة على العاقلة، والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة ذكرا أو أنثى، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
القتل الخطأ:
أن يرمى شخصا ظنه صيدا أو حربيّا، فإذا هو مسلم أو غرضا فأصاب آدميّا فقتله، وموجبه الكفارة المذكورة والدية على العاقلة في ثلاث سنين لا الإثم.
القتل الجاري مجرى الخطأ:
كنائم انقلب على رجل فقتله، وموجبه موجب القتل الخطأ.
قتل الغيلة:
قتل الإنسان لأخذ ماله.
القتل بالسبب:
كحفر البئر أو وضع الحجر في غير ملكه، وموجبه الدية على العاقلة إذا تلف به إنسان لا الكفار وهذا إذا كانت البئر على ممر الناس وإذا لم تكن على ممر الناس فلا دية عليه.
وكل قتل ظلما عمدا يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة يوجب حرمان القاتل عن إرث المقتول إلا القتل بالتسبب.
القتل بالمحدد:
هو الذي يوجب القصاص بشروط معينة.
«المعجم الوسيط (قتل) ٧٤١/ ٢، والقاموس القويم للقرآن الكريم ١٠١/ ٢، ودستور العلماء ٥٤/ ٣، ٥٥، ٥٦، وشرح حدود ابن عرفة ص ٦١٤، والتوقيف ص ٥٧٤، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١٥٢/ ٣، ١٥٤، والموسوعة الفقهية ١٧٦/ ٢٨».