للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعضا بغير حق، فقتل إخوانكم المسلمين قتل لأنفسكم لأنكم أسره واحدة، أو لا تقتلوا أنفسكم بالانتحار عند التوبة من الذنوب، كما كان ذلك في عقائد بعض الأولين، أو يأتي سبب آخر، وقوله تعالى: ﴿قُتِلَ اَلْخَرّاصُونَ﴾ [سورة الذاريات، الآية ١٠]: دعاء عليهم بالقتل والطرد من رحمة اللّه، ومثله:

﴿قُتِلَ أَصْحابُ اَلْأُخْدُودِ﴾ [سورة البروج، الآية ٤].

القتل العمد:

عند أبي حنيفة - رحمه اللّه تعالى - ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجرى مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والليطة والنار وعندهما (الصاحبين).

والشافعي - رحمه اللّه تعالى -: هو ضربه قصدا بما لا يطيقه بدن الإنسان حتى إن ضربه بحجر عظيم أو خشب عظيم فهو عمد، وموجبه الإثم والقصاص إلا أن يعفو الولي، ثمَّ القصاص متعين وليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل عند الشافعية، وفي رأي آخر للشافعي أن موجب العمد القصاص أو الدية وتعين ذلك باختيار الولي، وحق العفو للأولياء من العصبة وذوي الأرحام والزوجين في ظاهر الرواية، وقال الليث بن سعد: العفو للعصبة دون غيرها، وليس في هذا القتل الكفارة.

القتل الذي هو شبه العمد:

هو أن يتعمد ضربه بما ليس بسلاح وما جرى مجراه في تفريق الأجزاء عنده.

وقال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي - رحمهم اللّه تعالى -:

هو أن يتعمد الضرب بآلة لا يقتل بمثلها في الغالب كالعصا والسوط، والحجر، واليد، فلو ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة - كما مر - فهو عمد عندهم خلافا له، ولو ضربه

<<  <  ج: ص:  >  >>