للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دارهم إلا ذلوا» [النهاية ٢٧١/ ٣]، ومنه قيل لفلان: «عقار»:

أي أصل مال.

وعاقر الخمر: أى لازمها وداوم على شربها، وسميت الخمر عقارا، لأنها تعقر العقل وتذهب به.

واستعمل الفقهاء العقر على معنيين:

أحدهما: بمعنى: الجرح، وهو الإصابة القاتلة للحيوان في أي موضع من بدنه إذا كان غير مقدور عليه.

جاء في «الشرح الصغير»: العقر: جرح مسلم مميز وحشيّا غير مقدور عليه إلا بعسر.

وفي «البدائع»: الجرح في أي موضع كان وذلك في الصيد، وما هو في معنى الصيد.

والثاني: بمعنى: ضرب قوائم الحيوانات.

والعقر - بالضم - في الاصطلاح الفقهي:

قال المناوى: العقر: دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها، ثمَّ كثر حتى استعمل في المهر.

وذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ العقر: ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة وعلى ذلك عرّفوه: بأنه صداق المرأة إذا وطئت بشبهة، وقيل: لأن الواطئ إذا افتض بكارتها عقرها - أى جرحها - فسمى مهرها عقرا، ثمَّ استعمل في الثيب وغيرها.

نقل ابن عابدين عن «الجوهرة»: أن العقر في الحرائر مهر المثل.

وفي الإماء: عشر القيمة لو بكرا، ونصف العشر لو ثيبا.

«لسان العرب (عقر)، وغريب الحديث للبستى ٩١/ ١، ٣٦٨، ٣٦٩، وأنيس الفقهاء ص ١٥١، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٤٨، ٢٤٩، والموسوعة الفقهية ١٩٧/ ٧، ١١٤/ ٢٨، ٢٥٧/ ٣٠، ٢٦٣، ٢٦٧».

<<  <  ج: ص:  >  >>