دارهم إلا ذلوا» [النهاية ٢٧١/ ٣]، ومنه قيل لفلان:«عقار»:
أي أصل مال.
وعاقر الخمر: أى لازمها وداوم على شربها، وسميت الخمر عقارا، لأنها تعقر العقل وتذهب به.
واستعمل الفقهاء العقر على معنيين:
أحدهما: بمعنى: الجرح، وهو الإصابة القاتلة للحيوان في أي موضع من بدنه إذا كان غير مقدور عليه.
جاء في «الشرح الصغير»: العقر: جرح مسلم مميز وحشيّا غير مقدور عليه إلا بعسر.
وفي «البدائع»: الجرح في أي موضع كان وذلك في الصيد، وما هو في معنى الصيد.
والثاني: بمعنى: ضرب قوائم الحيوانات.
والعقر - بالضم - في الاصطلاح الفقهي:
قال المناوى: العقر: دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها، ثمَّ كثر حتى استعمل في المهر.
وذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ العقر: ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة وعلى ذلك عرّفوه: بأنه صداق المرأة إذا وطئت بشبهة، وقيل: لأن الواطئ إذا افتض بكارتها عقرها - أى جرحها - فسمى مهرها عقرا، ثمَّ استعمل في الثيب وغيرها.
نقل ابن عابدين عن «الجوهرة»: أن العقر في الحرائر مهر المثل.
وفي الإماء: عشر القيمة لو بكرا، ونصف العشر لو ثيبا.
«لسان العرب (عقر)، وغريب الحديث للبستى ٩١/ ١، ٣٦٨، ٣٦٩، وأنيس الفقهاء ص ١٥١، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٤٨، ٢٤٩، والموسوعة الفقهية ١٩٧/ ٧، ١١٤/ ٢٨، ٢٥٧/ ٣٠، ٢٦٣، ٢٦٧».