وفي الشرع: وهو أن يشبه امرأته أو عضوا يعبر به عن بدنها أو جزءا منها شائعا منها بعضو لا يحل النظر إليه من أعضاء من لا يحل له نكاحها على التأبيد.
وفي «شرح فتح القدير»: هو تشبيه الزوجة أو جزء منها شائع أو معبر به عن الكل بما لا يحل النظر إليه من المحرمة على التأبيد ولو برضاع أو صهرية.
ولا تفريق بين الزوجين في الظهار ولكن يحرم به الوطء ودواعيه حتى يكفّر المظاهر، فإن كفّر حلت له زوجته بالعقد الأول.
وقال ابن عرفة:«تشبيه زوج زوجة أو ذي أمة حل وطؤه إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية في تمتعه بهما والجزء كالكل، والمعلق كالحاصل»، ثمَّ قال: أو صوب منه: تشبيه ذي حل متعة حاصلة أو مقدرة بآدمية إياها أو جزءها بظهر أجنبية أو بمن حرم أبدا أو جزئه في الحرمة.
وعرف أيضا: تشبيه المسلم المكلف من تحل له من زوجة أو أمة أو جزئها بمحرمة عليه أصالة أو ظهرها وإن تعليقا.
أو هو أن يشبه الزوج أو السيد المكلف ولو سكران سواء كان حرّا أو عبدا زوجته أو أمته بمن تحرم عليه تأبيدا.