للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غيرها دون تخيير»، ولو قال: لفظ أو ما يقوم مقامه، لدخلت الإشارة واللّه أعلم بقصده.

ولا يقال: إنه يرد على رسمه صيغة التمليك لأنا نقول: إنه قد قصد الضابط، كذا مر لنا في الجواب، وفيه ما لا يخفى، لأنه أخرج التخيير وفيه ما لا يخفى.

«شرح حدود ابن عرفة ٢٨٦/ ١، والموسوعة الفقهية ١٥٢/ ٢٨، ١٥٣، ٢٦٢/ ٢٩».

<<  <  ج: ص:  >  >>