للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العبادات: ما وافق الشرع باستكمال الأركان والشروط وانعدام الموانع.

والصحة في المعاملات: أن يكون العقد غير مخالف للشرع بفقد ركن أو شرط أو بوجود مانع.

وأثره في المعاملات: ترتب ثمرة التصرف المطلوبة منه عليه كحل الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح، وبإزائه البطلان.

وعرّفت الصحة أيضا: بأنها موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، ومعنى كونه ذا وجهين: أنه يقع تارة موافقا للشرع لاشتماله على الشروط التي اعتبرها الشارع، ويقع تارة أخرى مخالفا للشرع.

- والإباحة التي فيها تخيير بين الفعل والترك مغايرة للصحة، وهما وإن كانا من الأحكام الشرعية إلا أن الإباحة حكم وضعي على رأى الجمهور.

ومنهم من يرد الصحة إلى الإباحة فيقول: «إن الصحة إباحة الانتفاع».

والفعل المباح قد يجتمع مع الفعل الصحيح، فصوم يوم من غير رمضان مباح: أى مأذون فيه من الشرع، وهو صحيح إن استوفى أركانه وشروطه وقد يكون الفعل مباحا في أصله وغير صحيح لاختلال شرطه كالعقود الفاسدة، وقد يكون صحيحا غير مباح كالصلاة في ثوب مغصوب إذا استوفت أركانها وشروطها عند أكثر الأئمة.

وصحة العبادة: إجزاؤها: أى كفايتها في سقوط التعبد في الأصح.

«ميزان الأصول ص ٣٧، والتوقيف ص ٤٤٧، ٤٤٨، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص ١٥، وأنيس الفقهاء ص ٢٠٩، والحدود الأنيقة ص ٧٤، والتعريفات ص ١١٥، ١١٦، والواضح في أصول الفقه ص ٥٠، والموجز في أصول الفقه ص ٢٤، والموسوعة الفقهية ١٢٨/ ١، ١٠٧/ ٨».

<<  <  ج: ص:  >  >>