للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للهلاك، وشرط الحاجم: أى العلامة والأثر الذي يتركه.

والشريط: خيط يربط به البهم، وسمى بذلك لأنه يترك أثرا.

وقال الفيروزآبادي: الشرط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه.

والشّرط: المسيل الصغير يجيء من قدر عشر أذرع، وسمى بذلك لأنه يؤثر في الأرض.

والشرط: صغار الغنم وشراره. قال جرير:

ترى شرط المعزى مهور نسائهم … وفي شرط المعزى لهن مهور

وتسمى الصكوك شروطا، لأنها وضعت أعلاما على العقود التي تجري بين العاقدين. والشريطة والشرط واحد، والتاء للنقل، والجمع: شرائط.

واصطلاحا:

- قال السمرقندي: ما يتعلق به وجود العلة.

- وقال القونوى: ما يتوقف عليه الشيء وليس منه، كالطهارة للصلاة.

- وقال الباجى: ما يعدم الحكم بعدمه، ولا يوجد بوجوده.

- وقال ابن الحاجب: ما استلزم نفيه نفى أمر على غير جهة السببية.

- وقال الشيخ زكريا الأنصاري: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

- ويقال: ما يتم به الشيء، وهو خارج عنه.

- وعرفه ابن النجار: بالتعريف السابق.

- وقال البهوتى تبعا للغزالي: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده.

والشرط الشرعي: ما جعله الشارع شرطا، وإن أمكن وجود الفعل بدونه، كالطهارة بالنسبة للصلاة، والإحصان للرجم.

<<  <  ج: ص:  >  >>