القضاء تبعا لمقرها أو لنوع القضية، وهو نوعي: إذا اختص بالموضوع، ومحلى: إذا اختص بالمكان.
والاختصاص: أحد الطرق المؤدية إلى إحياء الموات، وهو أعمّ من التملك.
وهو عند الفقهاء: بمعنى الانفراد كذلك، فهم يقولون هذا مما اختص به الرسول ﷺ، أو مما اختصه اللّه ﷿ به -، ويقولون فيمن وضع سلعته في مقعد من مقاعد السوق المباحة:
إنه اختصّ بها دون غيره، فليس لأحد مزاحمته حتّى يبيع.
قال صاحب «الكليات»: للاختصاص إطلاقان عند الفقهاء:
(أ) فهو يطلق في الأعيان التي لا تقبل التمول كالنجاسات من الكلب، والزيت النجس، والميت ونحوها.
(ب) ويطلق فيما يقبل التمول والتملك من الأعيان إلاّ أنه لا يجوز لأحد أن يتملكه لإرصاده لجهة نفعها عام للمسلمين كالمساجد، والربط، ومقاعد الأسواق، وفضلا عن ذلك، فإن من ملك شيئا لخاصة نفسه مما يجوز له تملكه، فقد اختص به، فالاختصاص أعمّ من التمول.
وعرّفه ابن رجب بقوله: هو عبارة عما يختصّ مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته، وهو غير قابل للشمول والمعاوضات.
أما عند الحنفية: فإنهم يسمونه «حقّا» وهو عندهم: عبارة عما يختص به الإنسان انتفاعا وارتفاقا لا تصرفا.
فائدة:
قال الزركشي: الفرق بين الملك والاختصاص: أن الملك يتعلّق بالأعيان والمنافع، والاختصاص إنما يكون في المنافع وباب الاختصاص أوسع.