للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والسنة عند الفقهاء لها معان منها:

- أنها اسم للطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب.

وتطلق عند بعض الفقهاء على الفعل إذا واظب عليه النبي وكان يدل عليه دليل على وجوبه.

وعرّفها بعضهم: بأنها ما طلب فعله طلبا مؤكدا غير جازم، فالسنة بهذا المعنى: حكم تكليفي ويقابلها الواجب والفرض، والحرام، والمكروه، والمباح.

وعرّفها بعض الفقهاء: بأنها ما يستحق الثواب بفعله ولا يعاقب بتركه، وتطلق السنة أيضا على دليل من أدلة الشرع.

وفي الاصطلاح:

قال الميداني: السنة: الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب.

وفي «دستور العلماء»: هي الطريقة المسلوكة الجارية في الدين من غير افتراض ولا وجوب سواء سلكها الرسول أو غيره ممن هو علم في الدين.

وفي «ميزان الأصول»: هي الطريقة المسلوكة في الدين.

وفي «أنيس الفقهاء»: عبارة عن الخضوع والخشوع والتذلل فيما أمر.

وفي «أنيس الفقهاء»: ما واظب عليه ولم يتركه إلا مرة أو مرتين.

وفي «الغاية»: ما في فعله ثواب وفي تركه ملامة وعتاب لا عقاب، وبكذا قال الإمام خواهرزاده.

وقال ابن الحاجب: هي في العبادات: النافلة.

وفي «الأدلة»: ما صدر عن الرسول غير قرآن من قول وفعل وتقرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>