للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[سورة الكهف، الآية ٧٤]: أي طاهرة.

وقوله تعالى: ﴿لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا﴾ [سورة مريم، الآية ١٩]: أي طاهرا.

- وقيل: مأخوذ من تزكّى: أى تقرب، قال اللّه تعالى:

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى﴾ [سورة الأعلى، الآية ١٤]، وقوله تعالى:

﴿اَلَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكّى﴾ [سورة الليل، الآية ١٨].

- والزكاة أيضا: الصلاح، قال اللّه تعالى: ﴿خَيْراً مِنْهُ زَكاةً﴾. [سورة الكهف، الآية ٨١]: أي عملا صالحا، فكأنها تطهر من الذنوب وتقرب إلى اللّه تعالى، ومنه قوله تعالى:

﴿وَلَوْلا فَضْلُ اَللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ما زَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً﴾. [سورة النور، الآية ٢١]: أي ما صلح منكم، ومنه أيضا قوله تعالى: ﴿وَلكِنَّ اَللّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ﴾.

[سورة النور، الآية ٢١]: أي يصلح من يشاء.

- وجاء في القرآن بمعنى الإسلام: ﴿وَما عَلَيْكَ أَلّا يَزَّكّى﴾.

[سورة عبس، الآية ٧]

- وجاء بمعنى: الحلال، قال اللّه تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً﴾. [سورة الكهف، الآية ١٩].

واصطلاحا:

- قال الماوردي وغيره: الزكاة في عرف الشرع: اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة.

- والزكاة: تجب في مال المسلم سواء أكان للتجارة أم غيرها، أما العشر فلا يجب إلا في الأموال التجارية، ويؤخذ من الذمي.

- قال ابن عرفة : «الزكاة جزء من المال

<<  <  ج: ص:  >  >>