للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورفع الحرج: إزالة ما في التكليف الشاق من المشقة برفع التكليف من أصله أو بتخفيفه أو بالتخيير فيه أو بأن يجعل له مخرج كرفع الحرج في اليمين بإباحة الحنث فيها مع التكفير عنها أو بنحو ذلك من الوسائل.

فرفع الحرج لا يكون إلا بعد الشدة خلافا للتيسير، والحرج والمشقة مترادفان.

- والفقهاء والأصوليون قد يطلقون عليه أيضا: «دفع الحرج»، و «نفى الحرج».

ورفع الحرج في الاصطلاح يتمثل في إزالة كل ما يؤدى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال في البدء والختام والحال والمآل، وهو أصل من أصول الشريعة ثبت بأدلة قطعية لا تقبل الشك.

والصلة بين الرخصة ورفع الحرج من وجوه:

الأول: أن رفع الحرج أصل كلي من أصول الشريعة ومقصد من مقاصدها - كما سبق - أما الرخص فهي فرع يتدرج ضمن هذا الأصل العام وجزء أخذ من هذا الكل، فرفع الحرج مؤداه: يسر التكاليف في جميع أطوارها، والرخص مؤداها تيسير ما شق على بعض النفوس عند التطبيق من تلك الأحكام الميسرة ابتداء.

الثاني: أن الحرج مرفوع عن الأحكام ابتداء وانتهاء في الحال والمآل، بينما الرخص تشمل - عادة أحكاما مشروعة بناء على أعذار العباد تنتهي بانتهائها وأخرى تراعى فيها أسباب معينة تتبعها وجودا وعدما.

وليست الرخص مرادفة لرفع الحرج وإلا لكانت أحكام الشريعة كلها رخصا بدون عزائم ولتفصيل ذلك.

الثالث: إذا رفع المشرع الحرج عن فعل من الأفعال فالذي

<<  <  ج: ص:  >  >>