للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا خلاف بين المسلمين في تحريم الربا وإن اختلفوا في تفاصيله.

وربا الإنسان: إذا غضب فانتفخ من شدة الغضب.

والربا: الاستدانة بالزيادة، وأربى الرجل: عامل بالربا أو دخل فيه، ومنه الحديث: «من أجبى فقد أربى» [النهاية ٢٣٧/ ١].

والإجباء: بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه، ويقال: «الربا، والرما، والرماء»، وروى عن عمر قوله:

«إنى أخاف عليكم الرما» [النهاية ٢٦٩/ ٢] يعنى: الربا.

والريبة: الرباء، وفي الحديث عن النبيّ في صلح أهل نجران: «أن ليس عليهم ريبة ولا دم» [البستي ٣٥٧/ ٢].

قال أبو عبيد: هكذا روى بتشديد الباء والياء.

وقال الفراء: أراد بها الربا الذي كان عليهم في الجاهلية والدماء التي كانوا يطلبون بها، والمعنى: أسقط عنهم كل ربا كان عليهم إلاّ رءوس الأموال فإنهم يردونها.

والربا في اصطلاح الفقهاء:

عرّفه الحنفية: بأنه فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة أو الزيادة المشروطة في العقد، وهذا إنما يكون عند المقابلة بالجنس.

وقيل: عبارة عن عقد فاسد بصفة سواء أكان فيه زيادة أو لم يكن، فإن بيع الدراهم بالدنانير نسيئة ربا ولا زيادة فيه.

وعرف المالكية: كل نوع من أنواع الربا على حدة.

وعرّفه الشافعية: بأنه عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما.

وعرّفه الحنابلة: بأنه تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها: أى تحريم الربا فيها - نصّا في البعض وقياسا في الباقي منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>