ولا خلاف بين المسلمين في تحريم الربا وإن اختلفوا في تفاصيله.
وربا الإنسان: إذا غضب فانتفخ من شدة الغضب.
والربا: الاستدانة بالزيادة، وأربى الرجل: عامل بالربا أو دخل فيه، ومنه الحديث: «من أجبى فقد أربى» [النهاية ٢٣٧/ ١].
والإجباء: بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه، ويقال: «الربا، والرما، والرماء»، وروى عن عمر ﵁ قوله:
«إنى أخاف عليكم الرما» [النهاية ٢٦٩/ ٢] يعنى: الربا.
والريبة: الرباء، وفي الحديث عن النبيّ ﷺ في صلح أهل نجران: «أن ليس عليهم ريبة ولا دم» [البستي ٣٥٧/ ٢].
قال أبو عبيد: هكذا روى بتشديد الباء والياء.
وقال الفراء: أراد بها الربا الذي كان عليهم في الجاهلية والدماء التي كانوا يطلبون بها، والمعنى: أسقط عنهم كل ربا كان عليهم إلاّ رءوس الأموال فإنهم يردونها.
والربا في اصطلاح الفقهاء:
عرّفه الحنفية: بأنه فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة أو الزيادة المشروطة في العقد، وهذا إنما يكون عند المقابلة بالجنس.
وقيل: عبارة عن عقد فاسد بصفة سواء أكان فيه زيادة أو لم يكن، فإن بيع الدراهم بالدنانير نسيئة ربا ولا زيادة فيه.
وعرف المالكية: كل نوع من أنواع الربا على حدة.
وعرّفه الشافعية: بأنه عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما.
وعرّفه الحنابلة: بأنه تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها: أى تحريم الربا فيها - نصّا في البعض وقياسا في الباقي منها.