للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثوبه: أى نزعه وأزاله، ومنه قوله تعالى: ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾. [سورة طه، الآية ١٢].

ومنه: «خلع الخلافة»: إذا تركها وأزال عنه كلفها وأحكامها، ومنه: «خلع الرجل امرأته وخالعها»: إذا افتدت منه بمالها فطلقها وأبانها من نفسه.

وهو مشتق من خلع الثوب، لأن كلاّ من الزوجين لباس للآخر في المعنى، قال اللّه تعالى: ﴿هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ﴾. [سورة البقرة، الآية ١٨٧] فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي.

والخلع - بالفتح -: الإخراج كقولك: «خلعت القميص عن بدني، وخلعت الخاتم من إصبعي»، كأن المرأة ثابتة بالنكاح، فإذا طلّقت فقد خلعت وشرعا:

- قال صاحب «الاختيار»: إزالة الزوجية بما تعطيه من المال، وقال: وهو أن تفتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها به، فإذا فعلا، لزمها المال، ووقعت تطليقة بائنة.

- قال في «الفتاوى الهندية»: إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع، كذا في «فتح القدير».

- قال الأحمدنكري: الفصل من النكاح بأخذ المال بلفظ الخلع، والواقع به الطلاق البائن، فإذا قال: «خالعتك» يقع الطلاق البائن.

- وقال الشوكانى: فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له.

- وقال صاحب «مختصر خليل»: هو الطلاق بعوض.

- وقال ابن رشد: اسم الخلع، والفدية، والصلح، والمبارأة كلها تؤول إلى معنى واحد، وهو بذل المرأة العوض على طلاقها إلا أن اسم الخلع يختص ببذلها له جميع ما أعطاها،

<<  <  ج: ص:  >  >>