قال صدر الشريعة: هو فعل يصدر من الإنسان بلا قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سواه.
قال الكمال بن الهمام: أن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجناية، كالمضمضة تسرى إلى الحلق، والرمي إلى صيد فأصاب آدميّا.
وقال الزركشي في «البحر»: هو أن يصدر منه الفعل بغير قصد.
وقال ابن عرفة في «الحدود»:
- الخطأ في الدماء: هو ما سببه غير مقصود لفاعله ظلما.
- والخطأ في القصد: هو أن ترمى شخصا تظنه صيدا، فإذا هو مسلم.
- والخطأ في الفعل: هو أن ترمى غرضا فأصاب آدميّا.
فوائد:
قال أبو البقاء: الخطأ تارة يكون بخطإ مادة، وتارة بخطإ صورة:
فالأول: من جهة اللفظ أو المعنى، أما اللفظ فكاستعمال المتباينة كالمترادفة، نحو: السيف، والصارم.
وأما المعنى فكالحكم على الجنس بحكم النوع المندرج تحته نحو: هذا لون، واللون سواد، فهذا سواد، وكإجراء غير القطعي كالوهميات وغيرها مما ليس قطعيّا مجرى القطعي، كجعل العرض كالذاتى نحو: هذا إنسان، والإنسان كاتب، وكجعل النتيجة إحدى مقدمتي البرهان لتغيرها، ويسمى مصادرة على المطلوب، كهذه نقلة، وكل نقلة حركة فهذه حركة.