واصطلاحا:
قال في «ميزان الأصول: هو اجتماع جميع آراء أهل الإجماع على حكم من أمور الدّين عقلي أو شرعي وقت نزول الحادثة، أو يقال: اتفاق جميع أهل الإجماع.
قال في «دستور العلماء»: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد ﵊ في كل عصر على أمر ديني.
قال في «التعريفات»: العزم التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد.
قال: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد ﵊ في عصر على أمر ديني.
قال ابن الحاجب: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد ﵊ في عصر على أمر.
قال الباجى: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة.
قال الإسنوى: هو اتفاق المجتهدين من أمّة محمد ﵊ على الحكم.
قال زكريا الأنصاري: هو اتفاق مجتهدى الأمّة بعد وفاة محمد ﵊ في عصر على أى أمر، ولو بلا إمام معصوم.
قال أيضا في «الحدود الأنيقة»: مثله، وقال المناوى: مثله.
«المفردات ص ٩٦، ٩٧، والمصباح المنير ص ٤٢، والموجز في أصول الفقه ص ١٨٦، وميزان الأصول ص ٤٩٠، ودستور العلماء ٣٩/ ١، والتعريفات ص ٥، ومنتهى الوصول والأمل ص ٥٢، وأحكام الوصول ص ٥١، والتمهيد للإسنوى ص ٤٥١، ولب الأصول ص ١٠٧، والحدود الأنيقة ص ٧، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٧».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute