للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واصطلاحا:

قال في «ميزان الأصول: هو اجتماع جميع آراء أهل الإجماع على حكم من أمور الدّين عقلي أو شرعي وقت نزول الحادثة، أو يقال: اتفاق جميع أهل الإجماع.

قال في «دستور العلماء»: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد في كل عصر على أمر ديني.

قال في «التعريفات»: العزم التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد.

قال: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد في عصر على أمر ديني.

قال ابن الحاجب: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد في عصر على أمر.

قال الباجى: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة.

قال الإسنوى: هو اتفاق المجتهدين من أمّة محمد على الحكم.

قال زكريا الأنصاري: هو اتفاق مجتهدى الأمّة بعد وفاة محمد في عصر على أى أمر، ولو بلا إمام معصوم.

قال أيضا في «الحدود الأنيقة»: مثله، وقال المناوى: مثله.

«المفردات ص ٩٦، ٩٧، والمصباح المنير ص ٤٢، والموجز في أصول الفقه ص ١٨٦، وميزان الأصول ص ٤٩٠، ودستور العلماء ٣٩/ ١، والتعريفات ص ٥، ومنتهى الوصول والأمل ص ٥٢، وأحكام الوصول ص ٥١، والتمهيد للإسنوى ص ٤٥١، ولب الأصول ص ١٠٧، والحدود الأنيقة ص ٧، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٧».

<<  <  ج: ص:  >  >>